غرامة كتابة شيكين بدون رصيد وقيمة الغرامة 50 ألف درهم من اخبار الإمارات

فريق التحريرتعديل احمد سالم20 يوليو 201817 مشاهدةآخر تحديث :
غرامة كتابة شيكين بدون رصيد وقيمة الغرامة 50 ألف درهم من اخبار الإمارات

اليمن الغد : الإمارات اليوم

فرض غرامة مالية على شخص سجل شيكين بمبلغ 2 مليون درهم بدون رصيد, وتم إعطائه غرامة مالية 50 ألف درهم إماراتي بعد أن قدم طعن للمحكمة وتم رفض الطعن.

رفضت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من قبل المتهم الذي تم إعطائه حكم قضائي بتغريمه بمبلغ 50 ألف درهم إماراتي بعد أن سجل شيكين بمبلغ كبير (( اثنين مليون درهم)) بدون رصيد بنكي.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه أنه أعطى وبسوء نية لبنك شيكين مسحوبين على بنكين بمبلغ إجمالي قدره 1.039.500 درهم، ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانوني العقوبات والمعاملات التجارية.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه 50 ألف درهم عما أسند إليه وألزمته الرسوم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم في الطعن، إن الحكم تتصدى للفصل في الدعوى رغم انقضائها لسابقة الفصل فيها، وكذا دان موكله عن تهمة إصدار شيكين رغم قيامه بسدادهما، وإنها محل خلاف بين الطرفين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق، كما أنه التفت عن دفاع موكله بسداد قيمة الشيكين وأنهما حررا كأداة لضمان القرض وليسا كأداة وفاء، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن الشيكين موضوع الدعوى حرا وطرحا للتداول في وقت مختلف عن بقية الشيكات، ومن ثم فإن وحدة الموضوع لا تتحقق بين الدعوى الماثلة والدعوى السابقة.

وأكدت أن الشيك في حكم المادة 401/‏‏‏1 من قانون العقوبات هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، وطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحريره ولا يؤثر على قيام الجريمة أيضاً ادعاء الساحب بأن الشيك أعطي كضمان لقرض، كما أن جريمة الشيك لا تنقضي بادعاء السداد ما لم يثبت الساحب (المتهم) أنه سدد قيمة الشيك أو أن المستفيد قد تنازل عن قيمته.

 

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى